الشيخ محمد الصادقي الطهراني

76

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

ومن ثم تنتقل الأولوية بالرحم عن عنوانها المشير بعد الإمرة المعصومة ، إلى الأولوية بالشورى ، وأولوية الشورى في إمرة السياسة والفتوى ، ف - « أولوا الارحام » عنوان مشير في الإمرة المعصومة المنتصبة حيث الرحم - فقط - ليس ليختص بنفسه الإمرة إلّا للأصلحية المنضمَّة إليه وهي الأصيلة ، ثم هو في الميراث عنوان للحكم بالأولوية فيه حيث الرحم وقربه هو موضوع الحكم لكونه الرحم ، وهو في إمرة الشورى عوان بين الإشارة والموضوعية ، إشارة إلى الأقربين إلى أهل بيت الرسالة علماً وتقوى ارحاماً وغير أرحام ، وهي بنفسها الموضوعية حيث الأقربية إليهم في